البهوتي

125

كشاف القناع

بستان ، ( وكسب ) قن ، ( وقيمة ولد كما تقدم ) لأنه دخل على أن ذلك غير مضمون عليه ، ( و ) كذا ( نقص ولادة ومنفعة فائتة ) إذا غرمهما المشتري رجع بهما على الغاصب ، كما تقدم ، ( وتقدم حكم غير المشتري من كل قابض من الغاصب بما يرجع ) الغاصب ( به على القابض منه ) إذا غرمه المالك وما يرجع به القابض على الغاصب إن ضمنه المالك . فإن قلت : أين تقدم ذلك ؟ قلت : في قوله : لكنهما يرجعان على الغاصب بما لم يلتزما ضمانه ، لأن معناه أن المشتري والمتهب ونحوهما من كل قابض إذا غرمهما المالك يرجعان على الغاصب بما لا يقتضي العقد أنه مضمون عليهما . وعلم منه أنه يستقر عليهما ما اقتضى العقد أنه مضمون عليهما . كما تقدم ، ( وإن ردها ) أي الجارية المشتري ( حاملا فماتت من الوضع فهي مضمونة على الواطئ ) لأنها تلفت بسبب وطئه . وقد دخل على ضمانها . فإن كان موهوبا وغرم القيمة رجع بها على الغصب لأنه غرم . السادسة : يد المتزوج للأمة المغصوبة إذا تزوجها وولدت عنده وماتت ( 1 ) . وقد ذكرها بقوله : ( وإن ولدت من زوج غير عالم ) بالغصب ( فالولد رقيق ) تبعا لامه إن لم يشترط حريته ، أو يغر بحريتها ( يجب ) على الزوج ( رده على المالك إن كان الولد حيا ) كأمه ( وإن تلف ) الولد ( ففيه القيمة للمالك ) كما تقدم ( يأخذها ) المالك ( ممن شاء من الغاصب ، أو الزوج ، فإن ضمن الزوج رجع على الغاصب ) لأنه غره ( وإن ضمن الغاصب لم يرجع عليه ) أي الزوج لاستقرار ذلك على الغاصب ، ( وإن ماتت ) الجارية ( في حبال الزوج ، فقرار الضمان على الغاصب ) لأن مقتضى عقد النكاح عدم ضمانها على الزوج ( فإن استخدمها الزوج وغرم ) للمالك ( الأجرة لم يرجع بها على الغاصب ) لأن عقد النكاح لا يقتضي استخدام الزوج للزوجة ، لأن المعقود عليه فيه منفعة البضع فقط . فلا تغرير ( وإن أعارها ) أي أعار الغاصب العين المغصوبة ( فتلفت ضمن مستعير غير عالم العين ) لأنه مقتضى عقد العارية دون المنفعة ، ( و ) غرم ( غاصب الأجرة ) لأن المستعير دخل على أنها غير مضمونة عليه . وكذا الحكم فيما تلف من الاجزاء بالاستعمال المعروف ( وإلا ) بأن كان المستعير عالما بالغصب ( ضمنها ) أي العين والمنفعة ( المستعير ، كما تقدم ) لأنه لا تغرير .